١٨١ ـ مفتاح
[ما يشترط في إمام الجماعة]
أقلّ ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام ، بلا خلاف للمعتبرة (١) ، ويشترط أن يكون الإمام مكلّفا على المشهور ، خلافا لـ «الخلاف» (٢) ، فجوّز إمامة المراهق المميّز العاقل ، للخبر (٣) ، وهو معارض بمثله (٤).
وفي الموثّق : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم» (٥).
وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا بالإجماع ، وأمّا إذا كنّ جميعا إناثا فجاز إمامة المرأة على المشهور للأخبار (٦) ، خلافا للسيّد والإسكافي (٧) والجعفي (٨) فلم يجوّزوا إمامتها مطلقا ، واختاره في «المختلف» (٩) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٦ الحديث ١٠٧٠٩.
(٢) الخلاف : ١ / ٥٥٣ المسألة ٢٩٥ ، المبسوط : ١ / ١٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٣ الحديث ١٠٧٩٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢١ الحديث ١٠٧٨٥.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ ، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٧) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ٥٩.
(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٧٦.
(٩) مختلف الشيعة : ٣ / ٥٩ و ٦٠.