ذراعيه على الأرض (١).
والصدوق أوجب الإرغام (٢) بالأنف (٣) ، وله الموثّق : «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين» (٤). ولعلّ المراد بالإجزاء الكامل.
وما تضمّنه الصحيح الآخر : «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعه ، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك ، ولكن تجنّح بمرفقيك ، ولا تلزق كفّيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا ، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرّجن بين أصابعك في سجودك ، ولكن ضمهنّ جميعا» (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٠ الحديث ٧٠٧٧ ، ٤٦١ الحديث ٧٠٧٨.
(٢) الإرغام : إلصاق الأنف بالرغام بالفتح وهو التراب. انظر الصحاح : ٥ / ١٩٣٤ ، مجمع البحرين : ٦ / ٧٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٩٣٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٤ الحديث ٨١٣٦ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩ مع اختلاف يسير.