هذا ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه اعتبر طهارة المواضع السبعة (١) ، وعن المرتضى أنّه اعتبر طهارة مكان المصلّي (٢).
ولا شكّ فيه إذا كانت النجاسة تؤثّر في ثوب المصلّي أو جسده ، حتّى قال فخر المحقّقين في شرح القواعد : الإجماع منّا واقع على اشتراط خلوّ المكان عن نجاسة متعدّية ، وإن كانت معفوّا عنها في الثوب والبدن (٣).
وأمّا إذا كانت يابسة ولا تؤثّر فيهما أصلا ، فلم يظهر من دليل اشتراط الطهارة ، مضافا إلى أنّ الإطلاقات تقتضي عدمه.
وكذا خصوص بعض الأخبار مثل كصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة ، أيصلّي عليها في المحمل؟ قال : «لا بأس» (٤).
ورواية ابن أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام أنّه يصلّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ قال : «لا بأس» (٥) ، والمراد عدم وضع الجبهة عليها ، لأنّها ليست ممّا أنبتت الأرض.
ويدلّ على ما ذكر أخبار اخر ظاهرة في عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا (٦) ، إلّا أنّه خرج بأدلّته من الإجماعات والأخبار الدالّة على اشتراط طهارته ، وكذا الأدلّة الاخر.
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١١٥ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٢) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٧٥.
(٣) إيضاح الفوائد : ١ / ٩٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٨ الحديث ٧٣٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٩ الحديث ١٥٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٤٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٤ الحديث ٤١٥٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٠ الحديث ١٥٣٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٥٠٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٤ الحديث ٤١٥٦.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.