قوله : (وأن يكون أرضا). إلى آخره.
أجمع الأصحاب على عدم جواز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها.
وحكى هذا الإجماع جماعة من الأصحاب (١) ، وأطبق فتواهم عليه ، واتّفق الشيعة في الأعصار والأمصار عليه عملا وقولا.
بل الظاهر كونه من ضروريّات مذهبهم وشعارهم ، وأخبارهم في ذلك مستفيضة ، وستعرف بعضها ، والمعروف منهم عدم جواز السجود على ما اكل أو لبس عادة ، وإن كان ممّا أنبته الأرض ، إلّا ما نقل عن المرتضى في «المسائل المصريّة» الثانية ، من تجويزه السجود على القطن والكتان على كراهية (٢). واستحسنه في «المعتبر» (٣).
مع أنّه نقل عن السيّد أنّه ذهب في «الجمل» و «الانتصار» و «المصباح» و «المسائل المصريّة الثالثة» إلى المنع (٤) ، ونقل فيه إجماع الطائفة عليه.
وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز السجود إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس (٥) ، ونقل الإجماع عليه العلّامة في «المختلف» (٦).
والظاهر كون الإجماعات المنقولة حقّا وواقعا ، لاتّفاق الشيعة في الأعصار
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١١٧ ، نهاية الأحكام : ١ / ٣٦٠ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٥٨.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١١٥.
(٣) المعتبر : ٢ / ١١٩.
(٤) نقل عن السيّد في مختلف الشيعة : ٢ / ١١٥ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٢٩ ، الانتصار : ٣٨.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ١١٦.