وبالجملة ، لا تأمّل لأحد في اشتراط طهارة موضع الجبهة ، أو ما جعله الشارع في حكم الطاهر ، لخصوص السجود إن ثبت ، وإن لم يثبت فلا بدّ من الطهارة الواقعيّة البتّة ، ولم يكف الطهارة الحكميّة ، فعند القوم لمّا لم يثبت كون التجفيف المذكور في حكم التطهير شرعا ، نقلوا الإجماع على التطهير الحقيقيّ وهما وافقاهم.
على أنّه مع عدم الثبوت يكون الشرط هو التطهير الحقيقي ، إلّا أنّهما اعتقدا ثبوت الحكمي ، فاشترطا الحقيقي أو الحكمي ، فكما اشترطا الحقيقي في غير صورة تجفيف الشمس ، كذا اشترطا الحكمي في صورة التجفيف حيث اشترطا كونه بخصوص الشمس ، وبغير مدخليّة غيرها ، كما أنّ النيّة شرطا في الصلاة قطعا.
مع أنّ أكثرهم اكتفوا بالاستدامة الحكميّة في باقي أجزاء الصلاة ، مع اعتراف الكلّ بأنّ قصد القربة والتعيين شرط في كلّ جزء جزء ، كما لا يخفى.
فما صدر من البعض من إنكار الإجماع ، من جهة خروجهما فيه ما فيه ، سيّما مع كونهما معلومي النسب ، فكيف يضرّ خروجهما ، ويمنع تحقّقه بمجرّد مخالفتهما؟
ومرّ في ذلك المبحث ما دلّ على الشرط المذكور ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة التي كلّ واحد منها جزء واحد حجّة يدلّ على حجّيته ، مع كون العبادة توقيفيّة ، ولفظها اسما للصحيحة ، والصادر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام والمسلمين في الأعصار والأمصار ، مع طهارة موضع الجبهة ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في مبحث وجوب السورة وغيره (١).
مع أنّ مستندهما أيضا يدلّ على الشرط المذكور ، كما عرفت ، وتمام الكلام مرّ في بحث مطهريّة الشمس (٢).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٠٧ و ٣٠٨ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٢١٦ ـ ٢٢٧ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.