قلت : قول العبد : التحيّات لله والصلوات الطيّبات ، قال : «هذا اللطف من الدعاء» (١). إلى آخره ، حيث أمر عليهالسلام بقولهما كما ذكر ، وهو ظاهر في الوجوب سيّما بعد ملاحظة ما قال : «إنّ التحيّات لطف». إلى آخره.
لكن بملاحظة ما عرفت من الأخبار الدالّة على كفاية الشهادتين كيف كانتا المفتى بها عند المعظم ، يمكن أن يقال عند نظر المعصوم عليهالسلام بيان كيفيّة المرّتين من حيث كونهما مرّتين ، وذكر الهيئتين على سبيل التقريب لا أنّه لا يجوز بغيرهما أصلا.
ويشير إلى ما ذكرنا عدم ذكر الصلاة على محمّد وآله أصلا ، وكون التحيّات لطفا معناه أنّها غير مأخوذة في تحقّق المرّتين ، والله يعلم ، لكن الأحوط عدم الترك كما ذكره المصنّف.
قوله : (وظاهر الصدوق). إلى آخره.
نقل عنه أنّه اقتصر في «المقنع» على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ قال : وأدنى ما يجزئ من التشهّد أن يقول الشهادتين ، أو يقول : بسم الله وبالله ثمّ يسلّم (٢) ، مع أنّه في «الفقيه» أيضا ما ذكر في التشهّدين (٣).
نعم ، في باب الفطرة روى رواية أبي بصير وزرارة السابقة المتضمّنة لكونها من تمام الصلاة ، وأنّ التارك متعمّدا لا صلاة له (٤).
وفي باب الأذان صحيحة زرارة السابقة المتضمّنة للأمر بالصلاة على محمّد وآله كلّما ذكره (٥) ، وفي «الذخيرة» قال : ولم يذكرها والده أيضا في التشهّد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٥ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٤٢٦ ، لاحظ! المقنع : ٩٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٩ ذيل الحديث ٩٤٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٧ الحديث ٨٢٩٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥١ الحديث ٧٠٥٩.