الأوّل (١) ، وحكم في «الذكرى» بأنّ ما في «المقنع» معارض بإجماع الإماميّة (٢).
أقول : قد ذكرت كلامه في أماليه ، فإنّه ينادي بأنّ الشيعة بأجمعهم جعلوا من دينهم الإقرار بأنّ أقلّ الواجب في التشهّد هو الشهادتان مع الصلاة على محمّد وآله ، وأنّ ما زاد على ذلك تعبّد (٣).
ولا شكّ في أنّ والده عنده كان من رؤساء الشيعة (٤) ، كما أنّه في الواقع كان كذلك.
وأشرت إلى ما في «الفقيه» أيضا ، فظهر أنّ عدم الكتابة اتّكالا على ظهور لزوم الصلاة عليه كلّما ذكره ، فظهر أنّ النسبة المذكورة إليهما محض توهّم ، سيّما بعد ملاحظة قوله بوجوب الصلاة عليه كلّما ذكر ، كما مرّ.
مع أنّ عادته في «المقنع» نقل متون الأخبار من دون تصرّف أصلا ، فلعلّه نقل مضمون الصحيح المذكور أو نحوه.
ولهذا ادّعى جماعة الإجماع على وجوبها في التشهّد (٥) ، وعادتهم أنّ الصدوق لو كان مخالفا ، لما يدّعون الإجماع سيّما إذا شاركه والده أيضا.
قوله : (لكن في المعتبر). إلى آخره.
كلامه ينادي بعدم ما يظهر منه الوجوب سوى الإجماع المنقول في «المعتبر» (٦).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٨٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤١٢.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٤) في (ك) : الإماميّة.
(٥) المعتبر : ٢ / ٢٢٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٠٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٢٦.
(٦) المعتبر : ٢ / ٢٢٧.