مرّة ، وإن تكرّر ذكره. نقل الكلّ عن «الكشّاف» ، ثمّ نقل عنه أنّه قال : الذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كلّ ذكر ، لما ورد في الأخبار (١) (٢) ، انتهى.
ولا شكّ في كون الاحتياط فيه ، وأنّه مهما أمكن لا يترك إن لم يمنع مانع.
وكيف كان ، لا يبقى للمنصف تأمّل في الحكم بوجوب الصلاة عليه وعلى آله عليهمالسلام في التشهّد لما عرفت من الأدلّة ، إذ بملاحظة المجموع ـ من حيث المجموع ـ يظهر ظهورا معتدّا به للمجتهد في مقام اجتهاده ، وجعله الأظهر والأقرب ، كما هو حاله في غالب فتاويه بل سائرها.
فأمّا حكم الشيخ بأنّها ركن (٣) فمن ظاهر بعض الأخبار التي ذكرنا ، مثل قوله عليهالسلام : «لا يقبل الله صلاة إلّا بطهور والصلاة عليّ» (٤).
لكن ظهر لك من الأخبار الكثيرة ـ غاية الكثرة ـ عدم الركنيّة ، مثل الأخبار التي ذكرنا في حكم ترك التشهّد نسيانا (٥) ، والأخبار التي ذكرنا في أنّ الصلاة لا تعاد إلّا من الركوع والسجود وغيرهما ممّا ذكر فيهما (٦).
قوله : (كما في الصحيح).
أقول : هو صحيح ابن مسلم السابق حيث قال فيه : التشهّد في الصلاة «مرّتين» ، قلت : وكيف مرّتين؟ قال : «إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف» قال :
__________________
(١) الكشاف : ٣ / ٥٥٧ و ٥٥٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٨٩.
(٣) الخلاف : ١ / ٣٦٩ المسألة ١٢٨.
(٤) سنن الدار قطني : ١ / ٣٤٨ الحديث ١٣٢٦ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٣٧ الحديث ٩٣.
(٥) راجع! الصفحة : ١٢٠ ـ ١٢٣ من هذا الكتاب.
(٦) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٧١ الحديث ٧٠٩١ ، ٦ / ٤٠١ الحديث ٨٢٨٤.