مرّة ، وإن تكرّر ذكره. نقل الكلّ عن «الكشّاف» ، ثمّ نقل عنه أنّه قال :
الذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كلّ ذكر ، لما ورد في الأخبار ، انتهى.
ولا شكّ في كون
الاحتياط فيه ، وأنّه مهما أمكن لا يترك إن لم يمنع مانع.
وكيف كان ، لا
يبقى للمنصف تأمّل في الحكم بوجوب الصلاة عليه وعلى آله عليهمالسلام في التشهّد لما عرفت من الأدلّة ، إذ بملاحظة المجموع ـ
من حيث المجموع ـ يظهر ظهورا معتدّا به للمجتهد في مقام اجتهاده ، وجعله الأظهر
والأقرب ، كما هو حاله في غالب فتاويه بل سائرها.
فأمّا حكم
الشيخ بأنّها ركن فمن ظاهر بعض الأخبار التي ذكرنا ، مثل قوله عليهالسلام : «لا يقبل الله صلاة إلّا بطهور والصلاة عليّ» .
لكن ظهر لك من
الأخبار الكثيرة ـ غاية الكثرة ـ عدم الركنيّة ، مثل الأخبار التي ذكرنا في حكم
ترك التشهّد نسيانا ، والأخبار التي ذكرنا في أنّ الصلاة لا تعاد إلّا من
الركوع والسجود وغيرهما ممّا ذكر فيهما .
قوله
: (كما في الصحيح).
أقول : هو صحيح
ابن مسلم السابق حيث قال فيه : التشهّد في الصلاة «مرّتين» ، قلت : وكيف مرّتين؟
قال : «إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد
أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف» قال :
__________________