وصحيح السند ليس صريحا في الوجوب ، بل يتضمّن الأمر كلّما ذكر عليهالسلام ، أو ذكره ذاكر.
والأمر ظاهر في الوجوب ، لكن يعارضه بملاحظة كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأئمّة عليهمالسلام ، إذ يظهر منها أنّه لو كان لازما لذكر فيه البتّة ، كما ذكر في غيره.
ويظهر أيضا من كثير من مواضع ذكر «عليهالسلام» ، من دون ذكر صلاته عليه ، كما أنّه في كثير من المواضع ذكرت عند ذكره.
ويظهر أيضا من عدم ذكرها في الأذان وأمثاله ، وعدم تعليمها المؤذّنين وأمثالهم ، وإنّ ذكره عليهالسلام ممّا يعمّ به البلوى ، ويكثر إليه الحاجة نهاية الكثرة ، فلو كانت الصلاة عليه وآله عليهمالسلام واجبة في كلّ ذكر تحقّق ، لكان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام التزموا به ، وألزموا وبالغوا وشدّدوا وأكّدوا في مدّة أزيد من مائتي سنة ، بل قرب ثلاثمائة سنة ، فاقتضى العادة غاية ظهور الوجوب ، ونهاية الاشتهار ، بحيث لا يقبل الاستتار على جاهل.
ومع ذلك كيف صار الأمر بالعكس ، بأنّ العلماء أفتوا بعدم الوجوب ، وادّعى غير واحد منهم الإجماع عليه (١).
وقال في «الذخيرة» : لم أطّلع على مصرّح بالوجوب من الأصحاب ، إلّا أنّ صاحب «كنز العرفان» ذهب إلى ذلك ، ونقله عن ابن بابويه (٢) ، وإليه ذهب شيخنا البهائي في «مفتاح الفلاح» (٣). وللعامّة هنا أقوال مختلفة ، ثمّ نقل منهم القول بالوجوب كلّما ذكر ، ومنهم القول به في العمر مرّة ، ومنهم القول به في كلّ مجلس
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٢٢٦ ، منتهى المطلب : ٥ / ١٨٦.
(٢) كنز العرفان : ١ / ١٣٣.
(٣) مفتاح الفلاح : ٢٧ و ٢٨.