«من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة (١) على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، وقال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (٢) (٣).
وإذا ثبت وجوبها في الصلاة ثبت المطلوب ، لما عرفت من الإجماع ، وعدم قائل بالوجوب فيها في غير المقام ، ولانصراف الإطلاق إلى المعهود من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، والمتعارف بين المسلمين من أصحابهم والرواة ، وغيرهم في الأعصار والأمصار.
ومنع كون الزكاة والفطرة شرطا في قبول الصوم ـ مع كونه خلاف منصوص هذا الحديث ـ فيه ما فيه ، لعدم ثبوت الإجماع على خلافه ، ولا نصّ آخر معتبر شرعا ، فتأمّل جدّا!
وفي صحيحة ابن اذينة الطويلة المرويّة في «الكافي» في بدو أمر الأذان والصلاة : «أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ما جلس للتشهّد أوحى الله إليه : يا محمّد! صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك ، فقال : صلّى الله عليّ وعلى أهل بيتي وقد فعل. والتفت فإذا بصفوف من الملائكة والنبيّين والمرسلين ، فقيل : يا محمّد! سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» (٤) ، الحديث.
ورواية الكليني بسنده عن محمّد بن هارون ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا
__________________
(١) في وسائل الشيعة : كما أنّ الصلاة.
(٢) الأعلى (٨٧) : ١٤ و ١٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٩ الحديث ٦٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٧ الحديث ٨٢٩٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٨٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦ مع اختلاف يسير.