ومثلها رواية عن الباقر عليهالسلام (١) ، وصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» (٢).
ومثلها موثّقة (٣) مروان بن مسلم ، وعمّار الساباطي عنه عليهالسلام (٤) ، وقريب منها رواية بريد عن الباقر عليهالسلام (٥) ، وهي معتبرة.
وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام تجويز السجود على سواك وعلى عود (٦).
ولا يخفى أنّ المراد بالمسمّى ، المسمّى العرفي ، أي مسمّى له اعتداد ومقدار معتدّ به في الجملة ، فلا يكفي مقدار حبّة من خردل من التراب مثلا يكون على الفراش الصوف مثلا ، ويضع الجبهة على الفراش المذكور ، وعلى تلك الجهة التي عليه ، بل لا بدّ أن يكون التراب عليه شيئا معتدّا به ، بحيث يكون فردا متبادرا من المعتبرة المذكورة.
قوله : (وأوجب الاسكافي).
لم أجد نسبة هذا إليه في كتب العلّامة ، ولا في «المدارك» و «الذخيرة» وغيرهما (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٥ الحديث ٣١٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٥ الحديث ٨١٧١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٣.
(٣) في (د ٢) : قويّة.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٨ الحديث ١٢٠١ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٨ الحديث ١١٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٦ الحديث ١٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١١ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٤ الحديث ٦٨٠٢ و ٦٨٠٣.
(٧) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٩٢.