المذكورة ، أن يكون ثقل الجسد عليها والاعتماد ، فلو تحامل عنها لم يجز على ما صرّح به جماعة (١). وعلّل بعدم حصول الطمأنينة.
هذا ، مع أنّ البراءة اليقينيّة تتوقّف عليه لما ذكر ، لكونه هو المعهود من المسلمين ، بل ومن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام على الظاهر ، فلو سجد على متخلخل من الصوف ، أو القطن وأمثاله ، وجب أن يعتمد عليه حتّى تثبت الأعضاء ، وإن لم تثبت لم تصلّ عليه ، ولا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء وحصول الاستقرار والطمأنينة ، بل لا يحسن.
والظاهر وجوب التجافي في بطنه على الأرض ، وعدم جواز الإكباب على وجهه ويديه ورجليه وموضع جبهته ، لعدم كونه سجدة.
ولو قطع بعض المساجد أصلا ورأسا ، سقط وجوبه وأتى بما بقي ، لما عرفت مكرّرا من قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، وقول علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢) ، والاستصحاب.
قوله : (للمعتبرة). إلى آخره.
هي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، قال : «إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه» (٣).
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٠ ، البيان : ١٦٨ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٠١ ، روض الجنان : ٢٧٦.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٥ الحديث ٨١٧٠.