والمراد من الصحيحة ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : «لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض» (١) ، وحملت على الاستحباب جمعا ، وإن كان الحمل بعيد ، أو تطرح لشذوذها.
ويمكن الحمل على أن طول القصّة ربّما يمنع من وقوع الجبهة على النهج المتعارف في السجود على الأرض ، لأنّ القصّة شعر الناصية ، فتأمّل!
قوله : (وقيل يجب). إلى آخره.
القائل هو الصدوق في «الفقيه» و «المقنع» (٢) وابن إدريس (٣) ، والشهيد في «الذكرى» بعد ما اختار المسمّى قال : الأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب (٤) ، انتهى.
فيظهر منه كثرة القائل ، ومراده من الخبر حسنة زرارة ـ بـ إبراهيم ـ عن الباقر عليهالسلام قال : «الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة» (٥).
وفيه ، أنّ هذه الحسنة مثل المعتبرة السابقة تدلّ على كفاية المسمّى المعتدّ به
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٢٤ الحديث ٨٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٣ الحديث ٦٨٠٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٥ ذيل الحديث ٨٢٧ ، المقنع : ٨٧.
(٣) السرائر : ١ / ٢٢٥.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٩.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٣٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٤.