فربّما يؤيّد ما ذكرنا من أولويّة اعتبار رءوسهما.
لكن قال : لو تعذّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما ، أجزأ على بقيّة الأصابع (١) ، واستحسنه في «الذخيرة» (٢).
ولعلّ المستند فيه ما هو مستند ابن زهرة (٣) ، من رواية الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة» (٤).
وفي «الغوالي» عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اسجدوا على سبعة : اليدين ، والركبتين ، وأطراف أصابع الرجلين ، والجبهة» (٥) ، وهما مستندا أبي الصلاح أيضا (٦).
ويعضده طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم رفعهم اليد عن القدمين في السجود ، إن أمكن بالإبهام وإلّا فبالإصبع وإلّا فبأجزاء الأصابع ، مع أنّ البراءة اليقينيّة موقوفة عليه.
مع أنّه روى في «الغوالي» عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أطراف : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين» (٧) ، وفيها أيضا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا سجد العبد سجد معه سبعة : وجهه وكفّاه وركبتاه وقدماه» (٨).
فما استحسنه لا شبهة في حسنه ، والمتبادر من السجود على الأعضاء
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٨٦.
(٣) غنية النزوع : ٨٠.
(٤) صحيح مسلم : ١ / ٢٩٧ الحديث ٢٣٠ مع اختلاف يسير.
(٥) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٦ الحديث ٥.
(٦) لاحظ! الكافي في الفقه : ١١٩.
(٧) عوالي اللآلي : ٢ / ٢١٩ الحديث ١٦.
(٨) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٧ الحديث ٦ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ٤٥٥ الحديث ٥١٤٥.