__________________
تحت يده ـ وهو محرم ـ بمنزلة اصطياد جديد له حال الإحرام كما هو كذلك فيمن أحرم ـ ومعه صيد ملكه قبل الإحرام ـ وليس ذلك ببعيد بل هو قريب.
نعم قد يقال : ان المستفاد من رواية عبد الأعلى : ان خروج الصيد عن الملك وصيرورته من المباحات إنما هو بدخوله الحرم فيجوز كون ذلك انما هو من خصوصيات الحرم لا مجرد إحرام من هو بيده ، بل قد يستظهر ذلك وعليه فمجرد إحرام المستعير ما لم يدخل به الحرم لا يخرجه عن الملك إلى الإباحة. وعلى كل فالمسئلتان متحدتان حكما وان اختلفتا موضوعا.
ثم انه ـ بناء على ما قربناه من خروج الصيد عن ملك المعير وصيرورته من المباحات باستعارة المحرم له أو مع الدخول به في الحرم ـ لا إشكال في ضمان المستعير لقيمته للمعير فيما إذا كان جاهلا بإحرامه أو بكون يده على الصيد موجبة لخروجه عن الملك.
واما مع العلم بالموضوع والحكم فربما يقال ـ بل قيل ـ بانتفاء الضمان من حيث أن المالك هو المقدم على إتلاف ماله بدفعه لمن يجب عليه إرساله.
وفيه انه لو فرض عدم توسط فعل فاعل مختار بين السبب ـ وهو هنا دفع المعير ـ وبين الأثر المترتب عليه ـ وهو خروجه عن الملك وصيرورته من المباحات ـ لكان الأمر كما ذكر ، إذ الأثر حينئذ ينسب الى السبب ولكن فيما نحن فيه يسند الى المباشر وهو المستعير ، فإنه لو لم يترتب أخذه للصيد الذي هو باختياره على دفع المعير له لا يكون موجبا للتلف بنفسه.
ثم إن المستعير لو عصى ولم يرسله بل دفعه الى المعير ، فالظاهر عدم خروجه عن الضمان ، فيلزمه قيمته للمالك لإتلافه وإخراجه عن ماليته باستعارته وأخذه ، كما يجب عليه الفداء بلا اشكال ، لما ذكرناه من خروجه