الصدقة وقبول الأجر والثواب ، وبين ردها وغرامة المتصدق المثل أو القيمة. وليس له الرجوع على المتصدق عليه ولو مع بقاء العين في يده ، لأصالة لزوم الصدقة وثبوت الضمان على المتصدق بعد التصدق مطلقا ، ولو كانت يده أمانة ، للأخبار المستفيضة المصرحة بذلك ، وقاعدة الإتلاف مع إمكان المناقشة فيها بالخصوص في المقام ، لكونه من الإتلاف له لا الإتلاف عليه. ولذا يمكن أن يقال : لو لا الاخبار كان مقتضى القاعدة عدم الضمان بعد الأمر به ، بناء على أن التصدق به نوع إيصال إلى المالك ، ونحو من الطرق الموصلة اليه.
ولو مات المالك ، ففي قيام وارثه في الخيار مقامه وعدمه احتمالان ، لكلي منهما وجه.
ولو مات المتصدق (يعني من عليه التصدق) قبل التصدق به ، فان كانت العين باقية وظهر المالك أخذها وان كانت تالفة مضمونة عليه ولم يتصدق ببدلها حتى مات ، رجع به على تركته مطلقا ، ولو بعد القسمة ، وفي ضمانه بعد الصدقة وإجراء حكم ديونه عليه لو أراد المالك بدله المالي : وجهان ، والأقوى العدم ، بل تعين عليه قبول الأجر والثواب ، سيما بناء على ثبوت الحق للمالك بظهوره أو بمطالبته ، لا عند التصدق به ، كما عليه غير واحد من الأصحاب. وتفصيل الكلام موكول الى محله في باب اللقطة.
ومما ذكرنا يظهر حكم الظالم نفسه فيما عليه من المظالم المجهولة المالك فإنه يجبره الحاكم في أخذ المظالم منه في حال حياته ويتصدق بها عن أربابها وتخرج من أصل تركته بعد موته كالدين مقدما على مواريثه ووصاياه ، خلافا لشيخنا الأكبر كاشف الغطاء في شرحه على (القواعد) حيث قال ما لفظه : «عازما على الضمان أي بعد الصدقة. ثم الأداء لو ظهر فاختار انه يرد اليه ثواب الصدقة ويأخذ ماله ولا يحسب من ديونه ـ الى