تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه. الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك. مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها ـ بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها ـ على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :