وليس إلا لما ذكرناه من كونه حكما لا حقا ، والا فالأصل في الحقوق المالية أن تقضى ، ودعوى الخروج عنه في المقام بالإجماع وأنه من الإجماع على خلاف القاعدة ـ كما صرح به شيخنا في (الجواهر) (١) ممنوعة جدا ، إذ لا موجب للالتزام بكونه حقا ، حتى نلتزم بالخروج عن القاعدة للإجماع. وحينئذ ، فلا تسقط بالإسقاط ولا تنقل بالنواقل. ومثلها نفقة المملوك ، فإنها تجب على المالك للمواساة وسد الخلة ـ أيضا ـ مضافا الى عدم إمكان فرض حق له عليه.
ومنها ـ الوصية التي هي عبارة عن إعطاء ولاية التصرف للوصي من الموصي في ثلث ماله بعد الموت. فهي من الحقوق ، لأنها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه ، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصي بأدلة الوصية ، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف إليه ، فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه.
__________________
عليه وهو الحجة فيه مع النص الآتي في الأول مع تأمل يظهر وجهه. وعللوا الثاني بأن وجوب النفقة فيه على وجه المعاوضة في مقابلة الاستمتاع بخلاف نفقة القريب فإنها انما وجبت للمواساة ورفع الخلة. فلا تستقر في الذمة ولا يجب قضاؤها» وبمثل هذا الحكم والتعليل في اللمعة وشرحها للشهيدين والجواهر ـ في نفس الكتاب والباب.
(١) قال شيخنا في (الجواهر ـ كتاب النكاح ، باب نفقة الأقارب) في شرح قول المحقق (ولا تقضى نفقة الأقارب) «نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي لآدمي ، ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه ، واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة وحرمة للعلة المستنبطة عندنا. فالعمدة حكم الإجماع فهو مع فرض تماميته في غير المفروض».