الموجب للملكية المفروض حصوله من النبي (ص) ، مستلزم لنقض الغرض من شرع الموات من الأنفال ، المقصود به التوسعة في مال النبي (ص) والامام ، ضرورة أن الأرض ما دامت ميتة لا ينتفع بها ، فإذا أحييت ملكها المحيى ، فمتى يكون ذلك توسعة في ماله (ع)؟ وهو مناف للغرض المقصود من تشريعه.
اللهم إلا أن يقال : إن الاذن الصادر من أحدهم ـ ولو بالعموم ـ بنحو «من أحيى أرضا» لا ينفذ على الامام الآخر ، غير الصادر منه ذلك. إذ ليس الاذن هنا وبيان الترخيص فيه من قبيل الأحكام الإلهية المعلوم في بيانها أنهم لسان واحد ، بل هو إذن مالكي في التصرف في ملكه فان انتقل الملك من أحدهم إلى آخر توقف التصرف فيه على إذن المنتقل اليه ورضاه.
نعم ، من أحيى في زمن الصادر منه الإذن بالاحياء بعد صدوره منه ، ملكها بالاحياء. واما قبله ، أو في زمان من لم يصدر منه ، فيحتاج إلى الاستيذان منه ـ عليه السلام. وحينئذ لا تنفع العمومات في زمان الغيبة ، وان استفيد الاذن منها ، إلا إذا ورد نحوها من الحجة ـ عجل الله فرجه.
وحينئذ ، فيبقى الإشكال في التملك به في زمن الغيبة. إلا أن يتشبث للشيعة بأخبار التحليل ، سيما بالنسبة إلى أراضيهم الواردة منهم في إباحتها لهم ـ أخبار كثيرة ، وغيرهم لا يملكونها بالاحياء ، لفقدان الشرط وهو الإذن بالنسبة إليهم ، وإن وجب علينا ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم بالنسبة الى ما هي تحت أيديهم مما أحيوها كغيره مما استحلوه من أمواله ـ عجل الله فرجه.
مع إمكان أن يقال في الجمع بين أخبار الأحياء ، وما دل على توقف ،