أو متعلقة بها من حيث اتصافها بالوصف العنواني ، وهو التابعية الموجب لزوالها بزوال الآثار ، لانتفاء الموضوع ـ حينئذ ـ ولو بانتفاء جزئه ، وهو وصف التابعية؟.
ولعل الثاني هو الأظهر. وعليه ، فلا تبقى الملكية بعد زوال الآثار الموجبة لها بالتبعية.
حجة القول بالمنع ـ مطلقا ـ : ـ مضافا الى أنه مقتضى الأصل فيما هو ملك المسلمين ـ قاطبة ـ وظاهر الإجماع المتقدم ـ : الأخبار الناهية عن شراء أرض الخراج (١).
حجة القول بالجواز ـ مطلقا ـ : الأخبار الدالة على جواز شراء تلك الأرض التي : منها ـ دلالة الاستثناء في ذيل (صحيحة الحلبي المتقدمة) (٢).
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم قال : «سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله (ص) على أهل خيبر ، فخارجهم على أن تترك الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ، .. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ، فهم
__________________
(١) راجع ـ في ذلك ـ (مستند النراقي) كتاب المكاسب : المسألة التاسعة لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، فقد استعرض روايات كثيرة في المقام.
(٢) راجع : ص ٢١١ ـ ٢١٢ من هذا الكتاب ـ ونص الصحيحة ـ كما عن كتاب البيع من الجواهر ـ في شرح قول المحقق (واما الأرض المأخوذة عنوة) : «سئل أبو عبد الله (ع) عن السواد : ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فاذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها».