إذا عرفت ذلك ، فلنذكر المصاديق المشتبهة بين كونها حقا أو حكما والحق من بين سائر الحقوق :
فمنها ـ جواز الرجوع في المطلقة الرجعية.
فقد ذهب المحقق القمي ـ قدس سره ـ وتبعه بعض من تأخر عنه ـ إلى كونه حقا يجوز الصلح عليه ، مستدلا بعمومات أدلة الصلح التي منها : «الصلح جائز بين المسلمين» (١) أي : نافذ ، من : جاز السهم : إذا نفذ :
وأنت خبير بما فيه ، لأن الشك فيه : إن كان للشك في كونه حكما أو حقا ، فهو من الشبهات المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعمومات ـ قطعا ـ وإن كان للشك في كونه من الحقوق التي تنقل بالصلح أو لا تنقل بعد البناء على كونه حقا ـ فمرجع الشك فيه إلى الشك في القابلية التي لا يتمسك لإثباتها بالعمومات ـ أيضا ـ اللهم إلا أن يجاب عن تمسكه بها ـ بعد البناء منه على كونه حقا كما هو صريح عبارته في كتاب (أجوبة
__________________
(١) وهو حديث نبوي ـ من طريق الخاصة. وتتمة الحديث «إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» راجع : شرح اللمعة للشهيد الثاني ووسائل الشيعة للحر العاملي ، كتاب الصلح. وفي الوسائل : عن أبي عبد الله (ع) : «الصلح جائز بين الناس»
والمراد بالمحقق القمي هو الميرزا أبو القاسم القمي. قال في كتابه المشار إليه في المتن بأجوبة المسائل ، المسمى بـ (جامع الشتات) كتاب الطلاق ، باب جواز الصلح على الطلاق : ص ٥٣٥ طبع حجري إيران : «واما اندراجه في الصلح فبأن يجعله عوضا للصلح ، فتقول المرأة : صالحتك هذه الفدية بأن تطلقني ، وطلقها في عوضه ، ويشمله عمومات أدلة الصلح ، وأنه جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا».