لعقد المعاوضة السابقة على الاستيلاء ، لوقوعه بين العقد والتلف ، فالعمل بما يقتضيه عقد المعاوضة ، لأنه أسبق السببين.
ومنها ـ ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق من الجذام والعمى ونحوهما (١) فربما يتوهم كونه من ضمان المشتري ، قياسا على الانعتاق عليه في شراء أحد عمودية لاتحادهما في الانعتاق القهري ، وان اختلفا في السبب ، إلا أنه توهم فاسد ، لأن الانعتاق ـ هنا ـ بعروض المرض بحكم التلف السماوي لعدم الفرق في التلف قبل القبض بين تلف الملك أو الملكية بعد فرض حصول الانعتاق قهرا بحدوث السبب ، كما هو مفاد الأخبار المستفيضة وعليه الفتوى.
نعم ، لو قلنا بكونها أسبابا لوجوب العتق على صاحبه كما هو ظاهر خبر الجعفي عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ حيث قال : «إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه ..» الخبر (٢) ولم يقل : انعتق على صاحبه ـ لم ينفسخ العقد لكونه مملوكا ـ بعد ـ بالفرض ، فاذا قبضه دخل في ضمان المشتري ، وان وجب عليه عتقه.
ومنها ـ ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه حيث لا يكون الخيار للمالك ، فالأقوى كونه من ضمان البائع لتعذر التسليم عليه قبل القبض.
ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض وان كان بإتلاف منه. ولا كذلك لو ارتد عن فطرة ، وان وجب قتله لبقائه
__________________
(١) كالجنون والبرص والقرن في العبد والجارية.
(٢) في الكافي ـ كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمى أو جذم ج ٣ ـ بسند الحديث هكذا : الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع).