المنصوب بالعزل إخراج له عن الموضوع ، لا إسقاط للحق مع بقاء منشأ انتزاعه.
وإما أن يكون من قبيل المقتضي فيمكن فيه التخلف بحسب ما يوجبه من السقوط أو النقل أو الانتقال ، إلا إذا كان المنع عنه من جهة قصور في كيفيته بحسب الجعل ، كأن يكون الحق متقوما بشخص خاص أو عنوان خاص ، كحق التولية في الوقف إلى المتولي الخاص أو الحاكم ، فلا يجوز العدول الى غير المجعول له بجعل الواقف من الشخص أو أفراد عنوان آخر وكذا حق الوصاية المجعول من الموصي لشخص خاص من حيث هو هو ، أو كان مختصا له بالشرط ، كحق الخيار المجعول لصاحبه بشرط مباشرته للفسخ بنفسه. فإن أمثال هذه الحقوق إنما هي متقومة بذوات مخصوصة أو عناوين خاصة ، فلا تنتقل الى غيرها لعدم التقوم إلا بها ، وان جاز إسقاطها لعدم كون الموجب لها من العلة التامة.
فتلخص مما ذكرنا : أن الحق : إن كان موجبه علة تامة له ، امتنع انفكاكه عنه مطلقا من غير فرق بين السقوط بالإسقاط ، والنقل بالنواقل والانتقال القهري بالإرث.
وان كان من قبيل المقتضى له ، وكان مختصا ومتقوما بشخص خاص ، فهو ، وان جاز سقوطه بالإسقاط لكونه مالكا ، وليس الموجب علة تامة حتى يلزم التخلف المستحيل ، إلا أنه لا يجوز نقله لمنافاته الاختصاص المجعول بالأصل أو بالعارض بشرط ونحوه.
وان لم يكن كذلك بأن لم يكن الموجب علة تامة ، ولا الحق مختصا ومتقوما بشخص خاص ، جاز إسقاطه ونقله وانتقاله ، لوجود المقتضي ، وهو كونه مالكا للحق ، وعدم المانع من علية الموجب له أو الاختصاص بما يوجب الخصوصية ، كحق الخيار المطلق الذي يجوز إسقاطه ونقله وانتقاله.