فيكون مقبوضا بقبض الجميع ، كما صرحت به رواية محمد بن مسلم في الضعيف عن الباقر ـ عليه السلام ـ قال : «سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما ، فاختر أيهما شئت ورد الآخر ، وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البائع ، ويذهب في طلب الغلام فان وجده ، اختار أيهما شاء ، ورد النصف الذي أخذ ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع» (١) ونحو ذلك خبر السكوني عن الصادق ـ عليه السلام ـ (٢).
والمبيع في الخبر محمول على كلي في الذمة موصوف بما ترتفع به الجهالة ، وكل من العبدين مصداق لما ينطبق عليه المبيع الكلي ، وإلا فأحد العبدين لو كان مبيعا لبطل العقد لإبهامه.
إلا أن الروايتين ـ مع ضعف سندهما (٣) وعدم معلومية الجابر لهما ـ وان نسب الشهيدان في (الدروس ، والروضة) إلى الأكثر العمل بهما ،
__________________
(١) سند الرواية ـ كما في الوسائل كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، باب ١٦ حكم من اشترى عبدا .. هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) .. إلخ.
(٢) وسنده ـ كما في الوسائل نفس الباب الآنف ـ هكذا : عن الصفار عن علي بن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني.
(٣) ولعل الضعف المشار إليه في المتن من جانب ابن أبي حبيب ، وهو بكر ـ في الرواية الأولى ـ فقد ذكره الشيخ في (رجاله ـ في أصحاب الصادق عليه السلام ـ) ولم يوثقه. وأما النجاشي فلم يذكره في كتاب رجاله. ومن جانب السكوني ، وهو إسماعيل بن أبي زياد ، في الرواية الثانية حيث لم يرد فيه من الشيخ والنجاشي توثيق بل ذكراه في كتابيهما بلا تعرض لذلك.