لمثلها أجرة ، فإن الإجارة تنفسخ ، وتسقط الأجرة ـ أيضا ـ في قول عامة الفقهاء» (١) انتهى.
ومنشأ توهمهم في مستند الحكم بذلك : هو صدق عنوان التلف قبل القبض مع الغفلة عن استناد بعض صور الى فقدان القدرة على التسليم المتفق على اعتبارها في صحة العقد.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : تنقيح المسألة هو أن يقال : تلف العين المستأجرة : إما أن يكون قبل القبض ، أو بعده ، وعلى التقديرين : فاما أن يكون التلف بعد انتهاء مدة الإجارة ، أو في أثنائها ، أو قبل مضي شيء منها يمكن الانتفاع فيه ، فهنا صور :
الأولى ـ أن يكون التلف قبل القبض ، ولكن بعد انتهاء مدة الإجارة ففي هذه الصورة نحكم بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة إلى المستأجر ، نظير الحكم في تلف المبيع قبل القبض بالانفساخ ورجوع الثمن إلى المشتري إن قلنا به على القاعدة ، وإلا فالمنفعة مضمونة على المؤجر بقيمتها للمستأجر لفقدان الدليل على الضمان بالمسمى في الإجارة.
الثانية ـ لو كان التلف في أثناء المدة ، ولكن قبل القبض أيضا فحكمها حكم تلف بعض المبيع قبل القبض ، فإن المنفعة كالمبيع والأجرة كالثمن ، وستعرف حكمها.
الثالثة ـ لو كان التلف قبل القبض ، ولما ينقض زمان يمكن فيه القبض. وهذه الصورة كالصورة :
الرابعة ـ وهي إذا كان التلف بعد القبض بلا فصل في الحكم ببطلان العقد من أصله ، لتعذر التسليم فيهما ، لا للنبوي ، وغيره في البيع.
__________________
(١) راجع : المجلد الثاني ، كتاب الإجارة ، فصل في المدة والضمان ، البحث الثاني ـ في فوات المنفعة بالكلية حسا ، مسألة ..