بل عن (جامع المقاصد) نسبته الى نص الأصحاب (١).
وهذا مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه. إنما الكلام في تسويغ حيلة توجب صحة رهن ما كان غائبا كذلك أو لزومه.
فقد يقال ـ بل قيل ـ بصحة رهنه كذلك لو وكل المرتهن الراهن على قبضه ، فيكون قبضه له بعد عقد الرهن عليه قبضا عن المرتهن والمفروض كفاية القبض المستدام مع الاذن في صحة الرهن أو لزومه ، ولا يعتبر حدوثه بعده.
وفيه ـ أولا ـ ان القبض بعد اعتباره وكونه جزء من السبب يعتبر فيه ان يكون مقدورا للقابض ، وفعلا من أفعاله الاختيارية وقبض الراهن في الفرض قبض غير مقدور له لكونه مقهورا عليه ، فهو من بقاء المال تحت يده ، لا إبقاء له كذلك.
وثانيا ـ إن الوكالة إنما تتحقق بأمرين : حدوث فعل ، مع نية كونه عن الموكل ، إذ لا بدّ لهما من المتعلق. والقابض الناوي عن العين المقبوضة له ، لم يحدث منه فعل حتى ينوي به عن الموكل ، ولا نيابة إلا في فعل ومجرد قصد الوكالة غير كاف في تحققها.
ومما ذكرنا يتجه الفرق ـ بل يتضح ـ بين حضور الرهن عند القابض وغيبته غيبة تمنع عن الصدق ، ضرورة أن دوام القبض في الأول معناه
__________________
(١) راجع : كتاب الدين ، المقصد الثاني في الرهن ، المقصد الخامس في القبض ـ قال في شرح قول العلامة ـ في قواعده : ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله ـ : «هذا الحكم مبني على اشتراط القبض في الرهن وحينئذ فلا بد في حصول الرهن من عود الغائب إلى موضع الرهن ليتصور قبضه إياه عادة ، أو توكيله في القبض لمن كان قريبا بحيث يتمكن منه ، سواء في ذلك ما ينقل وغيره ، نص على ذلك الأصحاب وغيرهم».