البحث في بلغة الفقيّة
٣٥٨/٣١ الصفحه ١٤٥ :
بل عن (جامع المقاصد)
نسبته الى نص الأصحاب (١).
وهذا مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه. إنما
الكلام
الصفحه ١٦٠ :
وبالجملة ، فالقبض شرط في الخروج عن
ضمان المعاوضة في جميع عقود المعاوضات ، فيجري مثل تلف المبيع قبل
الصفحه ٢٠٤ : ، وان
كان للمشتري فالتلف من البائع ، ولا أجد في شيء من ذلك خلافا ، بل إطلاق إجماع (الغنية)
حيث قال
الصفحه ٢٥٢ :
الحدود. ومع عدم بسط
يده فالى السلطان ـ وبعبارة أخرى ، لا بد من الاذن في جواز التصرف من الحاكم مع
الصفحه ٢٥٣ :
وذهب بعض إلى الأول ، واحتمله في (الكفاية)
بعد أن حكاه عن بعض (١)
واختاره في (المستند) ونسب القول
الصفحه ٢٩٣ :
يعم ما كان منها في
ملك الامام وغيره ، خلافا للمنسوب الى ظاهر الحلي في الثلاثة ، فخصها بما إذا كانت
الصفحه ٣٠٠ : وتوقف ضرورة التعيش عليه
كالنار وللكلاء ، فافهم واغتنم.
هذا
تمام الكلام في أراضي الأنفال من حيث موضوعها
الصفحه ٣١٠ :
بل في (قاطعة اللجاج) للكركي ـ بعد
ذكرها ـ : «هذا نص في الباب ، فإنه ـ عليه السلام بين للسائل حيث
الصفحه ١٩ : ، إنما هي من الأدلة
بحسب ما يستفيده الفقيه منها ، لا ما قيل في إثبات ذلك بالرجوع الى ثبوت الآثار
وعدمه من
الصفحه ٣١ :
وليس إلا لما ذكرناه
من كونه حكما لا حقا ، والا فالأصل في الحقوق المالية أن تقضى ، ودعوى الخروج عنه
الصفحه ٨٩ : .
وعلى كل فالضمان الموجود في
عارية المحرم للصيد هو بسبب الإتلاف الحاصل بأخذ المستعير للعين المستعارة من
الصفحه ١١٣ :
__________________
إذا عرفت ذلك ، وظهر لك ما
يصح فيه اشتراط ضمان العين المستأجرة مما لا يصح فيه
الصفحه ١٢٠ :
وحجتهم ـ على ما قيل ـ : لزوم الاشتراك
أو المجاز لو أريد غيرها في المنقول ، بعد الإجماع ـ بل
الصفحه ١٣٥ : للمشتري إلا ما كان للبائع من السلطنة له في المال المشترك ، والمنع من
التصرف من جهة الشركة لا ينافي الملكية
الصفحه ١٣٧ :
الرابع
: لو باع ما هو غير منقول كالدار مع ما فيها من المنقول صفقة فالظاهر كفاية
التخلية في قبض