وان كان مما ينقل ويخول ، فان كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر ومما يتناول باليد ، فالقبض فيه هو التناول ، وان كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة ، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها الى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه الى مكان آخر ، وان كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه ، وان كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله» انتهى (١)
القول السادس ـ ما ذهب إليه في (الدروس) قال : «والقبض في غير المنقول : التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد» (٢) ولعل نظره في المكيل والموزون الى الصحيحتين ، وفي النقل الى العرف ، ورواية عقبة المتقدمة ، لكن الفرق بين الحيوان وغيره مشكل وإلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس ، وكلمة (بعد) لعلها زائدة لأن التخلية تحصل برفع اليد والموانع ، لا بعد (٣).
القول السابع ـ كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض. نفى عنه البأس في (الدروس) (٤).
ومن المحتمل أن يكون ذلك اختلافا في مناط الحكمين ، لا في تسميته
__________________
(١) راجع : كتاب البيع ، فصل في حكم بيع ما لم يقبض ، وقبل هذه الجملة ما نصه «.. وكيفية القبض ينظر في المبيع : فان كان مما لا ينقل ولا يحول فالقبض فيه التخلية ، وذلك مثل العقار والأرضين ، وان كان مما ينقل ..».
(٢) راجع : كتاب البيع ، درس في القبض.
(٣) بناء على ما قربناه فيما سبق : من أن المراد بالتخلية معناها الاسم المصدري القائم بالمشتري وأن رفع يد البائع والموانع عن المبيع من مقدماتها بالمعنى المذكور فلا زيادة في كلمة (بعد).
(٤) راجع : كتاب البيع ، درس في القبض ـ حيث يقول : «.. وقيل :