واورد عليه أنّه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين ، فلا يتعيّن تأخّر الطهارة في الصورة الاولى ، والحدث في الثانية (١).
وفي «المدارك» قال : هذا الاعتراض فاسد ، فإنّ عبارته رحمهالله ناطقة بكون الحدث ناقضا ، والطهارة رافعة ، وذلك ممّا يدفع احتمال التوالي والتعاقب ، لكن هذا التخصيص يخرج المسألة من باب الشكّ إلى اليقين ، فإيراد كلامه رحمهالله قولا في أصل المسألة ممّا لا ينبغي ، انتهى (٢). ولعلّه لهذا لم يذكر المصنّف هذا القول.
ثمّ أقول : صرّح العلّامة بالجواب الذي ذكره حين ما اعترض البيضاوي على عبارته في «القواعد» : ولو تيقّنهما. إلى قوله : استصحبه (٣) ، واعتراض البيضاوي : أنّ الاستصحاب انقطع يقينا ، فالموافق للقواعد مراعاة اليقين المضادّ للحالة السابقة لا الحالة السابقة ، فأجاب بأنّي لم استدلّ بالاستصحاب (٤). إلى آخر ما أجاب.
وما أورد عليه صاحب «المدارك» غير وارد عليه أيضا ؛ لأنّ المسألة تتصوّر بصورتين :
الاولى : أن يكون كلّ واحد من الحدث الناقض والطهارة الرافعة واحدا غير متعدّد على اليقين.
والثانية : وقوع كلّ واحد منهما على سبيل اليقين في الجملة بأنّ القدر المتيقّن من كلّ واحد منهما واحد مع احتمال الزيادة باحتمال كونهما متّحدين ومتعدّدين لا يقين في واحد منهما.
__________________
(١) جامع المقاصد : ١ / ٢٣٦.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢٥٦.
(٣) قواعد الأحكام : ١ / ١٢.
(٤) لم نعثر عليه.