التأمّل في الصحاح ، وكذا في ثبوت العموم الذي ادّعاه.
قوله : (وقيل : إنّه ينظر). إلى آخره.
نسب هذا القول إلى المحقّق الشيخ علي (١) ، وقيل : مال إليه في «المعتبر» (٢) ، وبناء الأخذ بضدّ ما علمه أنّه إن علم كونه محدثا ـ مثلا ـ علم أنّ ذلك الحدث ارتفع يقينا ؛ لأنّه تطهّر يقينا ، وأمّا الحدث المتيقّن ، فيحتمل كونه مقدّما على الطهارة ، فالطهارة اليقينيّة لا تنتقض بالحدث المشكوك وقوعه قبلها أو بعدها.
وفيه ؛ أنّ الحدث الثاني حدوثه يقيني ومن الحوادث اليقينيّة ، فهو مستصحب حتّى يثبت خلافه ، ولا يثبت بالطهارة اليقينيّة ، لاحتمال وقوعها قبله وبعده ، ولا بدّ من رفع الحدث اليقيني.
وهنا قول آخر نسب إلى «المختلف» وهو : العمل بما علمه من حالة قبلهما ، فإن كان متطهّرا ، فهو الآن متطهّر ، وإن كان محدثا فهو الآن محدث ، مثاله : إذا تيقّن عند الزوال أنّه نقض الطهارة وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، فإنّه يستصحب حالة السابق على الزوال.
فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته ؛ لأنّه تيقّن أنّه نقض تلك الطهارة ثمّ توضّأ ، ولا يمكن أن يتوضّأ عن حدث ، مع بقاء تلك الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشكّ.
وإن كان قبل الزوال محدثا ، فهو الآن محدث. لأنّه تيقّن أنّه انتقل عنه إلى الطهارة ثمّ نقضها ، والطهارة بعد النقض مشكوك فيها (٣).
__________________
(١) نسبه العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٢٥٤ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٢٣٦.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢٥٤ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ١٧١.
(٣) نسبه العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٢٥٥ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٨.