٥٥ ـ مفتاح
[أحكام الوضوء]
من شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، فإن كان قبل انصرافه منه أتى به وبما بعده ، وإن كان بعد ذلك لم يلتفت ، بلا خلاف فيهما للصحاح (١).
ومن كان في موضع غسله جبيرة ولم يمكنه إجراء الماء تحتها بنزع أو تكرير مسح عليها على المشهور للحسان (٢) ، وفي الصحيح وغيره (٣) الاقتصار على غسل ما حوله ، فيمكن حمل المسح على الاستحباب. أمّا في غير الجبيرة ؛ فيقتصر عليه قطعا ، وفي محلّ المسح يتعيّن إلصاق الماسح مع الإمكان وإلّا مسح عليها.
ولو كان ظاهرها نجسا فيهما فالأولى وضع طاهر عليها ثمّ مسحه ، كما قالوه (٤).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ ـ ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٠ و ١٢٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٤ الحديث ١٢٢٧ و ١٢٢٩ و ١٢٣٠.
(٤) جامع المقاصد : ١ / ٢٣٣ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٧ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٣٧٧.