وصاحب «المدارك» حمل عبارته على الصورة الاولى ، وغفل عن عدم استقامة عبارته على ما حملها ؛ لأنّه يلزم على ذلك أن يكون قوله رحمهالله : «ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشكّ» ، وكذا قوله : «والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها» لغوا محضا لا ربط لهما بالمقام ، بل ويفيدان خلاف المطلوب لصراحتهما في خلاف ما حمل في «المدارك».
وظاهر أنّ مراده هو الصورة الثانية ، واليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وكذا بوقوع طهارة رافعة كذلك لا ينفع إلّا بضميمة الاستصحاب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فيكون ما ذكره رحمهالله قولا في أصل المسألة ، إلّا أنّه بالقياس إلى أحد شقوقها ، فتأمّل!
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب «الذخيرة» ، حيث أجاب عن اعتراض صاحب «المدارك» ، بأنّ للعلّامة أن يقول : مرادي من الشكّ المفروض في أصل المسألة أعم من المبتدأ والمستمرّ ، وذلك غير عزيز في كلامهم (١). إلى آخر ما قاله.
مضافا إلى أنّ الشكّ المبتدأ غير منحصر فيما ذكره ، ومع ذلك لا يحسن جعله قولا في أصل المسألة ، فتأمّل!
مع أنّه في «المختلف» (٢) صرّح بكون ما ذكره من جملة الشكّ الذي ذكره القوم ، فكيف يمكن جعله من اليقينيّات؟ وإن كان اليقين متأخّرا ، فلاحظ كلامهم.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٣ و ٤٤.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٨.