٤٣ ـ مفتاح
[ما يستحبّ له الوضوء]
يستحبّ الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا ممّا لا يشترط فيه الطهور من مناسك الحجّ (١) ، أو دخولا لمسجد (٢) أو تأهّبا لصلاة فريضة قبل دخول وقتها (٣) ، أو قراءة للقرآن (٤) ، أو طلبا لحاجة (٥) أو نوما (٦) ، أو جماعا لمرأة حامل (٧) ، أو دخولا على أهله من سفر (٨).
أو صلاة على جنازة (٩) ، أو زيارة لقبور المؤمنين (١٠) ، أو إدخالا للميّت في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٦ الحديث ١٨٠٠٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٠ الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١٩٦ الباب ١٣ من أبواب قراءة القرآن.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٧.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الباب ٩ من أبواب الوضوء.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٧.
(٨) لم نعثر على مستنده ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٠.
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ١١٠ الحديث ٣١٥٩.
(١٠) لم نعثر على مستنده ، لاحظ! كشف اللثام : ١ / ١٢٢ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٥.