٤٤ ـ مفتاح
[أحكام المتخلّي]
يجب على المتخلّي أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ، وما هي إلّا القبل والدبر والانثيان على المشهور ، للأصل والخبر (١). وقيل : من السرّة إلى الركبة (٢) ، وقيل : إلى نصف الساق (٣) ، وهما أحوط.
وأن يغسل مخرج البول بالماء ، ولا يجزي غيره إجماعا منّا وللصحاح (٤).
وتجب الإزالة بما يسمّى غسلا ، وفاقا للحلّي وجماعة (٥) ، وقيل : بل أقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة (٦) ، للخبر (٧) وهو ضعيف.
ويتخيّر في الآخر بين الماء وإمرار أجسام طاهرة عليه حتّى ينقى إذا لم
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٤ الحديث ١١٥١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الحديث ١٤٠١.
(٢) المهذّب : ١ / ٨٣ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٩.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٩ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ٦.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة.
(٥) السرائر : ١ / ٩٧ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٣ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٧ ، رياض المسائل : ١ / ٢٠٢.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ١١ ، المعتبر : ١ / ١٢٦.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٤ الحديث ٩١١.