وظاهر أنّ المراد المنع من جهة الحدث المشكوك ، لا من جهة التجديد.
قوله : (على المشهور).
أقول : ربّما ادّعي ظهور الإجماع هنا أيضا ، وفي «الفقه الرضوي» : «وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضّأ» (١).
والسند منجبر بالشهرة ، سيّما هذه الشهرة ، وكذا بالقاعدة ، وهي أنّ الصلاة شرطها الوضوء بالنصّ والإجماع.
والنصّ قولهم عليهمالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) ، وغيره من الأخبار الصريحة في بطلان الصلاة من جهة عدم الوضوء والإخلال به (٣).
ولا شكّ في أنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
وقوله : (تمسّكا بعموم الأوامر) ، ربّما يخدشه ما مرّ من أنّ الوضوء إنّما يجب على المحدث دون المتطهّر ، إذ الواجب تكليف ، ولا تكليف إلّا بعد الثبوت ، فما لم يثبت كونه محدثا لم يثبت الوجوب.
فإن قلت : لا شكّ في كونه محدثا فعليه الوضوء.
قلت : لا شكّ في كونه متطهّرا أيضا ، والوضوء إنّما يجب على المحدث ، إلّا أن يقال : الإجماع إنّما أخرج المتطهّر المعلوم لا المشكوك ، لعدم انعقاد الإجماع على أزيد منه ، لو لم نقل بالإجماع على عدمه ، وكذا الصحاح المستفيضة (٤) ، ولا بدّ من
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٦٧ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٤٢ الحديث ٧٩١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥ الحديث ١٢٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤٤ ، ٢٠٩ الحديث ٦٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٦ الحديث ٩٦٥ ، ٣٦٩ الحديث ٩٧١.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٢ الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.