ويمكن أن يكون مراد المحقّق الوضوء المطلوب شرعا مطلقا ، فيرجع إلى كلام العلّامة.
وفي «الذخيرة» جعل كلام «المعتبر» هو الذي نسبه صاحب «المدارك» إلى الأصحاب (١).
والظاهر أنّ كلام هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم متّحد في المقام ، وهو جواز الدخول في الفريضة بكلّ وضوء صحيح لا يجامع الحدث الأكبر.
وأمّا أيّ وضوء صحيح وأيّه فاسد ، فهو مقام آخر ، فكلامهم في المقام لا تفاوت فيه ، أو قليل التفاوت غاية القلّة ، وأنّ سائر الأصحاب كلامهم كلام هؤلاء ، إن لم يكن تفاوت ، وإلّا فكلامهم كلام «التذكرة» فلاحظ وتأمّل ، وتمام الكلام في مبحث النيّة.
قوله : (وكلاهما إجماعي).
أمّا الأوّل ؛ فقد عرفت.
وأمّا الثاني ؛ فادّعاه المحقّق والعلّامة (٢).
ويدلّ عليه بعد الإجماع ما ورد في الصحيح وغيره من قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا» (٣).
وموثّقة ابن بكير المذكورة حيث قال المعصوم عليهالسلام : «إذا استيقنت أنّك [قد] توضأت فإيّاك أن تحدث وضوءا [أبدا] حتّى تستيقن أنّك [قد] أحدثت» (٤).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ١٤٠ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٣ و ١٤.
(٢) المعتبر : ١ / ١٧١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٢٤ ، تحرير الأحكام : ١١.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٢ الحديث ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٢ الحديث ١٢٥٢.