والظاهر أنّ الوضوء للنوم من قبيل الأوّل يؤثّر الطهارة ، لما يظهر من الأخبار (١) وكلام الأخيار أنّه للنوم على الطهارة ، وفاقا ل «المعتبر» (٢).
وعن «التذكرة» : أنّ كلّ وضوء ورد الأمر به من الشرع إذا قصده المكلّف يصحّ به دخوله في الفريضة وغيرها ، وإن كان للتجديد ما لم يجامع الحدث الأكبر ، وأمّا إذا نوى وضوءا مطلقا فلا (٣).
وهذا هو الأقوى لما عرفت ، وأنّ الأحوط ما ذكرنا عن الشهيد ؛ لأنّ قصد كونه لخصوص التجديد ، وانكشاف عدم كونه للتجديد ربّما يوجب الفساد ، مع تأمّل في ذلك ، لما مرّ من الدليل ، وكون التجديدي نورا على نور وطهارة على الطهارة فبفساد الأوّل لا يفسد الثاني ، مع أنّ قبل ظهور الفساد كان صحيحا ، وكذا بعده بظاهر الشرع.
وعن «المعتبر» أنّه لو قصد الكون على الطهارة أو وضوء مطلقا جاز به الدخول في الفريضة (٤).
وربّما كان فيه إشكالا ؛ لأنّ العبادة التوقيفيّة ، كما أنّ ماهيّتها توقيفيّة ، كذا كونها مطلوبا أيضا توقيفي ، وكون الوضوء مطلوبا في نفسه مع قطع النظر عن الكون على الطهارة أو شيء آخر ممّا ورد الوضوء له غير ثابت ، إلّا أنّ ما يظهر من الأخبار من كونه نورا أو طهورا وما ماثلها يدلّ على ذلك ، وأنّه راجح ، مع قطع النظر عن الكون على الطهارة أو تجديدها أو غيرهما ، لكن لا بدّ من التأمّل في ذلك ، وأنّه يصحّ مع قطع النظر عن الكلّ أم لا.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الباب ٩ من أبواب الوضوء.
(٢) المعتبر : ١ / ١٤٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٤٤ و ١٤٥.
(٤) المعتبر : ١ / ١٤٠.