على وضوء؟ قال : «يغسل آثار الدم ويصلّي» (١).
وفي حديث آخر : «إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض فإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فإنّ ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه» (٢). إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، مع ما فيه من الإشارة حيث ذكر الوضوء بعنوان التنكير ، وقال مرّة : «على طهر» ، ومرّة : «على وضوء» ، فتأمّل جدّا!
هذا كلّه ؛ مضافا إلى ما ذكرنا من موثّقة ابن بكير المانعة عن الوضوء إلّا بعد اليقين بالحدث (٣) ، وغيرها ممّا ذكرنا في تفسير الصحاح لقول المصنّف.
وأيضا حينما سأل (٤) الرواة عن الوضوء ، وعن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ما زاد المعصوم عليهالسلام على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، من غير تفصيل بأنّه إن كان للصلاة فكذا ، وإن كان لغيرها فكذا ، بأن يعتبروا لخصوص الصلاة قصد استباحتها أو رفع حدثها.
وكذا الحال في غير الصلاة ، مع أنّ معظم ما كانوا يسألون عنه ما كان متعلّقا بالصلاة.
بل تتبّع تضاعيف الأخبار يكشف عن عدم التفصيل مطلقا ، إذ مع غاية كثرة ذكره في الأخبار لم يتعرّض أحد من الأئمّة عليهمالسلام لأحد من الرواة في مقام من المقامات.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤ الحديث ٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٨٥ الحديث ٢٦٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٦ الحديث ٦٩٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥ الحديث ٣١ ، الاستبصار : ١ / ٨٥ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٥ الحديث ٦٩١.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٢ الحديث ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٧ الحديث ٦٣٧.
(٤) في (ز ٣) : لمّا سأله.