الشخص بخصوصه واجبا ، لكون العقاب على تركه بخصوصه ، فإن تركه يعاقب ، وإن أتى بالوضوءات السابقة الخارجة عن حدّ الإحصاء ، وإن أتى به لا يكون عليه عقاب ، وإن ترك الوضوءات الخارجية عن حدّ الإحصاء بالمرّة.
ولا معنى لكون شخص من الوضوء واجبا باعتبار العقاب الذي على ترك شخص آخر لا على تركه ؛ لأنّ الواجب ما يكون على ترك نفسه العقاب ، لا على ترك شخص آخر ، سيّما أن يكون أشخاص لا يحصى كلّ واحد منها يكون واجبا باعتبار العقاب على ترك شخص واحد مغاير لها ، وإن لم يحصل ظن الموت بحيث يتمكّن ، كما هو المتعارف ، فلا عقاب مطلقا ، فكيف يتحقّق واجب كذلك؟
وممّا ذكر ظهر أنّه لا يمكن القول بتداخل الواجبات التي لا تحصى مع الواجب الأخيري الذي لا يكاد يتحقّق وجوبه أيضا ، لأنّ الواجبات المتداخلة إذا ترك الأخير منها ، يكون على ترك كلّ واحد واحد منها عقاب على حدة.
وأين هذا ممّا قلتم من وجوب الطهارة وجوبا موسّعا. إلى آخره؟ مع أنّه كيف يحكم بتداخل الامور المحقّقة قطعا بالذي لا يكاد يتحقّق؟ وعلى فرض التداخل وتحقّق وجود الأخيري كون ذلك مدلول المطلقات من الأخبار ، بحيث يكون متبادرا من تلك المطلقات ، وتكون تلك المطلقات ظاهرة فيه ، إلى أن تستدلّ من تلك المطلقات عليه ، فيه ما فيه.
فبطل استدلالهم بالمطلقات ، مضافا إلى أنّ المطلق لا عموم فيه ، والاستدلال بالعموم فرع أن لا يكون صورة حاضرة في الأذهان ، وإلّا لكان ينصرف الذهن إليه.
ومعلوم بالضرورة من الدين أنّ الوضوء واجب للصلاة ، والوجوب الغيري للوضوء صار ضروري الدين البتّة قبل صدور هذه الأخبار.
وهذا الضروري أمر حاضر في الأذهان ، وبمجرّد سماع المطلق ينصرف