استحبابا ولا احتياطا ، بل عند القتل الشرعي أو الظلمي أيضا.
حتّى أنّ صاحب «المدارك» وغيره (١) ، ممّن يقوّي (٢) هذا القول ، لا أظنّ أنّهم ارتكبوا عند الاحتضار لأنفسهم ، أو بحسب أمرهم غيرهم ، مضافا إلى ما عرفت من مخالفته الأخبار وغيرها أيضا.
وأمّا الثمر الأوّل ؛ فمع عدم ثبوت وجوب قصد الوجه ، نقول : كيف يقصد المكلّف وجوبه حين ما يفعله ، مع أنّه يرى أنّه لو تركه لم يكن عليه عقاب أصلا؟ وسيجيء أنّ النيّة هي الأمر الداعي إلى الفعل ، لا ما يخطر بالبال ، سيّما وأن لا يكون ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ هذا الوضوء الذي يرتكبه ليس على تركه عقاب أصلا ، لأنّه كان ظانّا ببقاء حياته إلى الحدث الآخر ، ثمّ الحدث الآخر وهكذا ، بل ربّما كان له علم عادي ، بل ربّما يتوضّأ لحصول الحدث ، مثل الوضوء للنوم أو لجماع الحامل ، أو جارية بعد جماع اخرى.
وأمثال هذا الشخص ممّا يظن ظنّا متاخما للعلم بالبقاء إلى الحدث المذكور ، فلو توضّأ هذا الوضوء يجب عليه قصد الوجوب ، مع أنّه يعلم علما عاديّا أو يظن بأنّه يبقى.
وأين هذا من ظن الموت؟ فكيف يعاقب على ترك هذا الشخص من الوضوء؟ والوضوء الذي يكون عليه بعد هذا الحدث ربّما يكون مثل هذا ، بل عادة كذلك ، فننقل الكلام إلى الوضوء الثاني ، وهكذا إلى أن يتحقّق ظن الوفاة.
فعلى الفرض النادر غاية الندرة أنّه يتمكّن من هذا الوضوء ، يكون هذا
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ١٠ ، ذخيرة المعاد : ٢.
(٢) في (ف) و (ز ١) : ممّن يقول.