وبالجملة ؛ المحقّق في الاصول أنّ المولى إذا قال لعبده : «أعط زيدا درهما إن أكرمك» يدلّ على كون وجوب إعطاء الدرهم مشروطا بإكرامه إيّاه (١).
والقول بأنّ المراد لعلّه كون وجوب إعطاء الدرهم الذي لأجل إكرامه واجبا لغيره ومشروطا بالإكرام لا مطلق وجوب الإعطاء ، لا يخفى سخافته ، وأنّه بعينه قول منكر حجّية المفهوم.
واعترض على الصحيح المذكور بأنّ المشروط وجوب الطهور والصلاة معا ، وانتفاء المجموع يتحقّق بانتفاء أحد جزأيه (٢).
وفيه ؛ أنّه إن أراد أنّ كلمة «الواو» بمعنى «مع» ، ففيه أنّه مجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة.
وإن أراد المجموع على سبيل الاستغراق الأفرادي ، كما قال في «الذخيرة» (٣) ، ففيه ؛ أنّ العطف في حكم تكرّر العامل ، وأنّ المعطوف في حكم المعطوف عليه ، كما صرّح في محلّه ، فإنّ أصله إذا دخل الوقت وجب الطهور ، وإذا دخل الوقت وجب الصلاة ، حذف الأخير واكتفى بكلمة العطف عوضا عنها.
ولا شكّ في أنّ الشرط حينئذ تعلّق بكلّ واحد واحد على حدة ، بل تعلّق أوّلا بالطهور ، وصارت الصلاة عطفا عليه ، وقد عرفت أنّ المعطوف في حكم المعطوف عليه عند أهل العربيّة.
مع أنّه يلزم على ما ذكر كون ذكر الطهور لغوا مستدركا ، لأنّ الصلاة مستقلّة في الاشتراط بلا شبهة ، وجعل الفائدة في ذكره أمر آخر ؛ فيه ما فيه ، وجعل الفائدة إفادة اشتراط الطهور لخصوص الصلاة فاسد قطعا ، لعدم الدلالة.
__________________
(١) معالم الدين في الاصول : ٧٧.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ١٠.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢.