لأنّ الشرط إذا انتفى ينتفي المشروط ، إذ بديهي أنّ معنى الشرط هو هذا لا غير ، لا أنّ المشروط إذا انتفى ينتفي الشرط ، إذ لا شبهة في أنّ انتفاء المشروط لا يقتضي انتفاء الشرط ، وهذا أيضا بديهي ، وليس مدلول العبارة الدالّة على اشتراط مشروط بشرط.
نعم ؛ مقتضى اشتراط الصلاة بالوضوء هو قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) وأمثاله ، والإجماع عليه.
وبالجملة ؛ إظهار فائدة فرع دلالة اللفظ وليس دلالة ، إذ كلمة «إذا» من أداة الإهمال عنده وعند جميع المحقّقين هنا.
مع أنّ كون وجوب الوضوء لأجل الصلاة لا يظهر منها ، إلّا أن يجعل مثل قولهم : «إذا لقيت الأسد فخذ سلاحك» ، ولا شبهة في أنّ المستفاد منه أنّ أخذ السلاح لم يطلب إلّا للقاء الأسد ، فيدلّ على كون الوضوء واجبا لغيره ليس إلّا.
وما أجاب بأنّه لا منافاة بين الوجوب الغيري والنفسي ، فيجوز اجتماعهما ، فيه ؛ أنّه لا كلام في الجواز واقعا ، إنّما الكلام في دلالة اللفظ ، لأنّها تدلّ على أنّ نفس الوجوب ومطلقه مشروط بالقيام إلى الصلاة ، وهذا بعينه معنى الوجوب للغير ، لأنّ الوجوب المقيّد بكونه لأجل الصلاة مشروط بالقيام ، لأنّ الثاني ليس مدلول هذه العبارة ، ولأصالة عدم القيد.
مع أنّ هذا لو كان مفاد العبارة ، لكان «أعط زيدا درهما إن أكرمك» أيضا كذلك ، لعدم الفرق أصلا.
فالآية تدلّ على كون الوضوء واجبا للغير وهو المطلوب ، وإن سلّمنا دلالتها على فائدة اخرى أيضا ، إذ لا مانع من اجتماع الدلالتين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.