الثالث : أنّ الاعتراض المذكور فرع كون «إذا» من أداة العموم ، وليس كذلك عند المعترضين والمستدلّين ، وعدم العموم لا يضرّ المستدلّ بلا شبهة ، لأنّ مطلوبه في المقام ليس إلّا أنّ وجوب الوضوء ليس لنفسه ، بل مشروط بالقيام إلى الصلاة ، ودلالة الآية عليه تمام لا غبار فيها.
وأمّا أنّ كلّ من يقوم [و] يريد الصلاة عليه الوضوء إذا كان الوقت داخلا فهو مطلوب آخر ، وله أدلّة اخرى ، كما لا يخفى.
الرابع : أنّه يقول : لا معنى لوجوب الواجب للغير ، ولما (١) يجب ذلك الغير ، فكيف يعترض هذا الاعتراض هنا؟ لأنّ الآية حينئذ تدلّ بدلالة التزاميّة على عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت البتة.
واعترض في «الذخيرة» بأنّ مفهوم الشرط حجّة ، إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة اخرى ، ويجوز أن يكون الفائدة هنا بيان كون الوضوء واجبا للصلاة ، وإن كان واجبا في نفسه (٢).
ولا يخفى فساد هذا الاعتراض أيضا ، إذ اشتراط حجّية المفهوم بما ذكره فاسد ، خلاف ما عهد في الاصول وحقّق فيه (٣) ، لأنّه إن أراد حجّية المفهوم في موضع ثبت انحصار الفائدة في حجّية مفهوم الشرط ، فهو إنكار لحجيّة مفهوم الشرط ، إذ بعد ثبوت الانحصار ، كيف يمكن الإنكار؟
وإن أراد الحجّية في مقام لم يظهر ، وفي المقام ظهر أنّ الفائدة والغرض من التعليق اشتراط الصلاة بالوضوء خاصّة ، فلا يخفى فساده ، إذ اشتراط وجوب الوضوء بالقيام إلى الصلاة ليس معناه إلّا أنّ القيام إليها إذا انتفى ينتفي الوجوب ،
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : فلا.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢.
(٣) الفوائد الحائريّة : ١٨٤ ـ ١٨٦.