واحد منهما بعلاقة مغايرة لعلاقة الآخر.
مع أنّ إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكلّ يتوقّف على التركّب الحسّي وكون الكلّ يفوت بانتفائه ، وفيه ما عرفت.
مع أنّه على هذا يلزم أن يكون قوله تعالى (إِلَى الصَّلاةِ) لغوا ركيكا ، وفيه أيضا ما فيه.
وإن لم يجعل عبارة عن نفس الصلاة يلزم ما قلنا من كون الوضوء شرطا لإرادة جزء واحد للصلاة ، وعدم وجوبه لإرادة سائر أجزائها ، مع كونها في غاية الكثرة.
الثاني : أنّه من المسلّمات الحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها.
فليجعل المراد الإرادة التي إذا تحقّقت فكأنّه تحقّق نفس الصلاة ، وهذه الإرادة لا تتحقّق قبل الوقت ، وهو ظاهر.
وبالجملة ؛ أقرب المجازات هي الإرادة التي تكون في الوقت.
وقوله : (وإلّا لما كان الوضوء). إلى آخره. فيه ؛ أنّه يمكن أن يكون وجوبه حينئذ من دليل آخر من إجماع مركّب أو بسيط ، أو الصحيح المذكور ، ولا يجب أن يكون جميع أحكام الوضوء ثابتة من الآية أو من الحديث ، فضلا عن كونهما واحدا.
فإن قلت : مفهوم الآية حينئذ عدم وجوب الوضوء على مريد الصلاة آخر الوقت.
قلت : هذا مبني على عموم المفهوم ، وصاحب «المدارك» وغيره من المعترضين يقولون بعدم العموم للمفهوم ، ومن يقول بالعموم يجوّز تخصيصه بمخصّص مقاوم له ، فكيف إذا كان أقوى ثمّ أقوى؟