وأمثالهما ، بل موافق لأخبار اخر منهم عليهمالسلام.
مثل قولهم في المتيمّم الذي يجد الماء : أنّه يتوضّأ لما يستقبل من الصلاة (١) ، وقولهم في الجنب التي تحيض في المغتسل ولما تغتسل : إنّها لا تغتسل ، لأنّها جاءها ما يفسد الصلاة (٢).
وقول الرضا عليهالسلام للوشّاء حين أراد أن يصبّ على يده الماء فنهاه عن ذلك ، فقال له : تكره أن اوجر ، فقال : «تؤجر أنت واوزر أنا ، لأنّ الله تعالى يقول (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (٣) ، وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد» (٤).
وفي حديث آخر : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام ما كان يدع أحدا يصبّ عليه الماء في وضوئه فلمّا سئل عليهالسلام عن علّته؟ قال : «لا احبّ أن اشرك في صلاتي أحدا» (٥).
وفي «العلل» للفضل ، عن الرضا عليهالسلام : «وإنّما أوجب الوضوء وبدأ به ، فلقيام العبد بين يدي الجبّار» (٦). إلى آخره ، فلاحظ.
وسنذكر أيضا خبرين في علّة الوضوء يدلّان على ذلك ، إلى غير ذلك من
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٢ الحديث ٥٥٥ ، ١٩٤ الحديث ٥٦٠ ، الاستبصار : ١ / ١٦٥ الحديث ٥٧٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣٨٨٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٠ الحديث ١١٢٨ و ٣٩٥ الحديث ١٢٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨.
(٣) الكهف (١٨) : ١١٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٦٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٥ الحديث ١١٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٦٦.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧ الحديث ٨٥ ، المقنع : ١١ و ١٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٤ الحديث ١٠٥٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٧ الحديث ١٢٦٧.
(٦) علل الشرائع : ٢٥٧ الحديث ٩.