والسيّد رحمهالله استند إلى هذه الرواية في حكمه بالمنع (١) ، وهو رحمهالله كان يقول بحجّية الخبر الذي يكون علميّا قطعيّا وما كان يجوّز العمل بالظنّي (٢) ، وباقي الجوابر قد عرفت.
ومنها : عبارة «الفقه الرضوي» وهي قوله عليهالسلام : «لا تمسّ القرآن إذا كنت [جنبا أو كنت] على غير وضوء» (٣) ، وجوابرها أيضا عرفت هذه الأخبار ، مضافا إلى الإجماع المنقول عن الشيخ (٤) ، ولم يثبت كون لفظ «الكراهة» في كلام القدماء متغيّرا عن المعنى اللغوي ، فلم يثبت مخالفته لما نقل من الإجماع لاحتمال كون المراد الحرمة من قرينة المقام ، كما قال الشهيد (٥).
واستدلّ أيضا بقوله تعالى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٦) (٧).
واعترض بأنّ الاستدلال به مبني على إرجاع ضمير «لا يمس» إلى القرآن ، وكون الجملة صفة للقرآن ، أو خبرا ثالثا (٨).
وفيه ؛ أنّ الشيخ في «التبيان» والطبرسي في «مجمع البيان» قالا : عندنا إنّ الضمير يعود إلى القرآن ، فلا يجوز لغير الطاهر أن يمسّه (٩).
__________________
١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٥٣.
(٢) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٦٢ ، ٣ / ٣٠٩.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٦٤ الحديث ١١٧١.
(٤) الخلاف : ١ / ٩٩ و ١٠٠ المسألة ٤٦.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.
(٦) الواقعة (٥٦) : ٧٧ ـ ٧٩.
(٧) مدارك الأحكام : ١ / ٢٤١.
(٨) ذخيرة المعاد : ٣.
(٩) التبيان : ٩ / ٥١٠ ، مجمع البيان : ٦ / ١٣٢ (الجزء ٢٧).