المس على المحدث ، وكون المس واجبا ، ولذا قيّده الفقهاء بالواجب ، ولكن يتوقّف أيضا على ثبوت وجوب مقدّمة الواجب المطلق مطلقا ، أو إذا كان شرطا شرعيّا ، وهو محلّ نظر ، كما حقّق في الاصول (١).
ولعلّ مراد المصنّف من الوجوب الوجوب الشرطي ، ولذا ترك قيد الوجوب في المس ، فعلى حرمة المس على المحدث بالأصغر يتمّ مطلوبه ، لكن لا مناسبة في ذكر الوجوب الشرطي هنا.
وأمّا الروايات الدالّة على حرمة المس ، فمنها رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : «لا بأس ولا يمس الكتاب» (٢).
وليس في سندها من يتوقّف فيه ، سوى الحسين بن مختار ، وأبي بصير ، ولا قدح من جهتهما.
أمّا من جهة أبي بصير ، فلأنّه مشترك بين يحيى بن القاسم ، وليث المرادي ، وكلاهما ثقتان (٣) ، وتوهّم كون يحيى واقفيّا فاسد ، لما حقّقنا في الرجال (٤) ، وعلى تقدير كون الحجّال يكنّى بأبي بصير ، فهو أيضا ثقة.
وأمّا يوسف بن الحارث ؛ فعلى تقدير تكنيته بأبي بصير ، فهو أيضا من أصحاب الباقر عليهالسلام مجهول نادر الرواية (٥).
__________________
(١) الوافية : ٢١٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٧ الحديث ٣٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٠١٢.
(٣) رجال النجاشي : ٤٤١ ، جامع الرواة : ٢ / ٣٤ و ٣٢٤.
(٤) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١.
(٥) جامع الرواة : ٢ / ٣٥٢ ، لاحظ! معجم رجال الحديث : ٢٠ / ١٦٦ الرقم ١٣٧٨٩.