المسح ببلّة الثالثة ، معلّلا بأنّ اليد لا تنفكّ عن ماء الوضوء الأصلي (١).
واستضعفه في «الذخيرة» واستحسن البطلان بعد ثبوت وجوب كون المسح ببقيّة ماء الوضوء (٢). وفي «المدارك» قال : وينبغي القطع بالبطلان إن مسح ببلّة الثالثة ، واستبعد ما ذكره المحقّق (٣) ، ونقلا الحرمة عن المشهور من غير نقل بطلان (٤).
نعم ؛ في «المختلف» نقل البطلان عن أبي الصلاح (٥) ، فلعلّهم جعلوا حرمة الثالثة مسألة ، والمسح ببلّة الثالثة مسألة على حدة ، ولذا اشترط في البطلان أن يكون المسح ببلّة الثالثة.
فعلى هذا أبو الصلاح قائل بالبطلان مطلقا ، وغيره يقول بكون النهي متعلّقا بخارج العبادة ، نعم ؛ إن اتّفق كون المسح ببلّة الثالثة يكون باطلا ، وهذا حكم على حدة.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالّة على أنّ ما زاد على الاثنين لا يؤجر عليه ، منها رواية زرارة السابقة (٦).
ويمكن الاستدلال لأبي الصلاح بما ورد من أنّ المتعدّي في وضوئه كان كناقضه (٧) ، والظاهر أنّه إشارة إلى تعدّيات العامّة ، كما لا يخفى.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٦٠.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤١.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤ و ٢٣٥.
(٤) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤ ، ذخيرة المعاد : ٤١.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٥ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٩ ، علل الشرائع : ٢٧٩ الحديث ١٨٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥٣ ، ٤٤٠ الحديث ١١٦٤.
![مصابيح الظلام [ ج ٣ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1675_masabih-alzalam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
