الثاني : استحباب وضع الإناء على اليمين إن كان ممّا يغترف به ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
واستدلّ عليه في «المعتبر» بأنّه أمكن في الاستعمال ، وهو نوع من تدبير ، ـ وفيه ما فيه ـ وبما روي عنه عليهالسلام : «إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شيء» (١) (٢).
وفي الدليلين أنّهما لو تمّا لما اختصّ بالوضوء ، بل عمّ كلّ شيء ، ولم يفت المشهور بذلك لا في الغسل ، ولا غسل النجاسة ، ولا غيرهما ممّا ذكر في الفقه ، فتأمّل!
نعم ؛ في حسنة ابن اذينة التي رواها الكليني في باب علّة الأذان ، وهي كالصحيحة ـ لو لم نقل صحيحة ـ وهي طويلة ، وفيها : «فتلقّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين» (٣).
فلمّا صار باليمين ـ كما ستعرف كيفيّته ـ ناسبه الوضع على اليمين لما ذكره. ومنشأه ما ورد في الأخبار : «إنّ الله يحبّ ما هو الأيسر والأسهل» (٤). ولأنّ الظاهر أنّ المعصوم عليهالسلام ما كان يتحوّل إلى اليسار ، فتأمّل!
فظهر من هذا أنّ الإناء لو كان ممّا يغترف به لوضع على اليمين لتحصيل ما ذكر ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن الاغتراف به فعلى اليسار ليصبّ منه في اليمنى للغسل بها ، وللإدارة إلى اليسار ، كما ستعرف.
وبما ذكرنا صرّح في «المدارك» وغيره (٥) ، وإطلاق المحقّق والعلّامة كون
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٠١.
(٢) المعتبر : ١ / ١٦٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٨٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٠٢٤.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) مدارك الأحكام : ١ / ٢٤٤ ، كشف اللثام : ١ / ٥٦٣.